ملا محمد مهدي النراقي

245

جامعة الأصول

الفصل السادس في أصالة عدم تقدّم الحادث مثاله كما إذا استعمل ماء ووجد فيه نجاسة بعد الاستعمال وحصل الشّك في وقوعها قبل الاستعمال أو بعده ، فيقال : الأصل عدم الوقوع قبله ، لانّ الأصل عدم تقدّم الحادث . وهذا الأصل داخل تحت أصل العدم لانّه راجع إلى انّ الأصل في الممكن العدم . بيان ذلك : انّه لما وقع الشكّ في تقدّم النّجاسة على الاستعمال وتأخّرها عنه ، والنّجاسة من الممكنات ، والأصل فيها العدم إلى أن يحصل اليقين ، وتقدّمها عليه غير معلوم ، فينفي ويؤخذ بالتأخّر الّذي هو المتيقّن . وبينهما عموم وخصوص مطلقاً يعنى أصل العدم اعمّ مطلقاً من أصل تأخّر الحادث .