المنهاجي الأسيوطي
421
جواهر العقود
كتاب العتق وما يتعلق به من الأحكام الأصل في العتق : قوله تعالى * ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) * قال أهل التفسير : * ( أنعم الله عليه ) * بالاسلام * ( وأنعمت عليه ) * بالعتق . وقوله تعالى : * ( فتحرير رقبة ) * في مواضع من القران . وروى واثلة بن بن الأسقع قال : أتيت النبي ( ص ) في صاحب لنا أوجب النار بالقتل . فقال : أعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال ( ص ) : الولاء لمن أعتق . وأجمعت الأمة على صحة العتق ، وحصول القربة إلى الله تعالى به . ولا يصح الاعتاق إلا من المكلف المطلق ، سواء كان كافرا أو مسلما . ولا يصح من الصبي والمجنون ، والمحجور عليه بالسفه . ويصح تعليقه بالصفات وإضافته إلى جزء شائع ومعين . وصريح لفظه : بالتحرير والاعتاق ، فإذا قال : أعتقتك ، أو أنت عتيق ، أو معتق ، أو حررتك ، أو أنت حر ، أو محرر عتق وإن لم ينو . وفي فك الرقبة وجهان .