المنهاجي الأسيوطي
422
جواهر العقود
أظهرهما : أنه صريح أيضا . والكنايات : كقوله . لا ملك لي عليك ، أو لا يد ، أو لا سلطان ، أو لا سبيل ، أو لا خدمة إن نوى الاعتاق بها عتق . وكذا لو قال لامته : أنت سائبة أو قال لعبده : أنت مولاي ولو قال لعبده : أنت حر ولأمته أنت حرة حصل العتق بلا نية . ولو أخطأ في التذكير والتأنيث . ولو قال لعبده : جعلت عتقك إليه ، أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه ، فأعتق نفسه في المجلس : عتق ، ولو قال : أعتقتك على ألف ، أو أنت حر على ألف فقبل . أو قال له عبده : أعتقني على ألف فأجابه ، عتق في الحال . ولزمه الألف ، ولو قال لعبده : بعتك نفسك منك بكذا فقال : اشتريت صح البيع وعتق في الحال . وعليه ما التزم . ويكون للسيد الولاء عليه . ولو أعتق جارية حاملا عتق الحمل أيضا ، ولو استثنى فقال : أعتقتك دون الحمل لم يصح الاستثناء . ولو أعتق الحمل عتق دون الام . ولو كانت الجارية لواحد ، والحمل لآخر . فأعتق أحدهما ملكه ، لم يعتق ملك الآخر . وإن كان بين شريكين عبد . فأعتقه أحدهما ، أو أعتق نصيبه : عتق نصيبه إن كان معسرا ، وبقي نصيب الشريك رقيقا . وإن كان موسرا سرى العتق . وعليه قيمة ذلك النصيب . واستيلاد أحد الشريكين الجارية ، وهو موسر . فعليه قيمة نصيب الشريك . وللشريك أيضا حصته من مهر المثل . وتدبير أحد الشريكين لا يسري إلى نصيب الآخر . ومن ملك - وهو من أهل التبرع - أحد أصوله وإن علا ، أو أحد فروعه وإن سفل ، عتق عليه ، سواء ملكه بشراء أو اتهاب ، أو إرث ، أو غير ذلك . ولا يشتري للطفل قريبه . ولو وهب منه ، أو أوصى له به . فإن كان كسوبا ، فللولي أن يقبله ويعتق . وينفق على نفسه من كسبه . وإن كان الصبي معسرا فللولي القبول أيضا . ويعتق ، وتكون نفقته في بيت المال . وإن كان الصبي موسرا : لم يقبل الولي الهبة ولا الوصية ، ثم يعتق على الصبي . وإن دخل في ملك شخص في مرض موته من يعتق عليه ، فإن كان قد ملكه بإرث أو هبة ، أو وصية له به : عتق عليه . ويعتبر عتقه من الثلث . وإن كان على الشخص ديون ، فاشترى قريبه صح .