المنهاجي الأسيوطي
407
جواهر العقود
فأجاب : إن المحضر المذكور يتضمن أن فلانا المذكور وقف ذلك على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على ذريته ونسله وعقبه حسبما شرح فيه . وسئل : هل يثبت استحقاق المذكور لذلك ؟ وطالبه بثبوت أنه من ذرية الواقف المذكور ، وأن منافعه واستحقاقه آلت إليه . فأحضر فلانا وفلانا وفلانا . فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه : أن المدعي المذكور ولد فلان ابن فلان الواقف المذكور لصلبه ، وأن المدعي المذكور يستحق الوقف المذكور بحكم مآله إليه بالطريق الشرعي على ما شرطه الواقف المشار إليه ، وأنه يستحق انتزاعه من يد الغائب المستولي عليه ، وتسليمه إليه بالطريق الشرعي ، أو يقول : فأحضر محضرا شرعيا يتضمن وفاة جده المذكور ، وانحصار إرثه في ولده المذكور ، مؤرخ بكذا ، ثابت عند الحاكم المشار إليه الحكم المذكور . فعند ذلك : سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم برفع يد الغائب المذكور عن المكان المذكور أعلاه ، وتسليمه إليه بمقتضى ما ثبت لديه . فاستخار الله تعالى وحكم برفع يد الغائب المذكور أعلاه عن المكان أعلاه وتسليمه إلى المدعي المذكور حكما شرعيا إلى آخره . وإن كانت الدعوى في ذلك على حاضر : فالصورة بحالها ، غير أن الدعوى تكون على الحاضر ، والجواب منه ، والحكم عليه . وفي الصورة الأولى : يبقى الحاكم الحجة للغائب . وفي الصورة الثانية : يعذر إليه . فإذا ثبت إعذاره عنده حكم عليه ، وأمره بتسليم المدعى به للمدعي . ويكمل على نحو ما سبق . صورة دعوى بتمليك غراس في أرض موقوفة مستأجرة لجهة الوقف : حضر إلى مجلس الحكم العزيز المالكي : فلان مباشر الوقف الفلاني ، أو الناظر الشرعي في الوقف الفلاني . وأحضر معه فلانا . وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه : أنه استأجر جميع القطعة الأرض الفلانية الوقف الجاري على مصالح المدرسة الفلانية ، حسبما يشهد بذلك كتاب الوقف المتقدم على تاريخه . الثابت مضمونه شرعا - ويحددها - إجارة شرعية لازمة للزراعة والغراس والانتفاع بالمأجور بالمعروف مدة كذا بأجرة معلومة ، حسبما يشهد بذلك كتاب الإجارة المؤرخ بكذا ، وأنه غرس في القطعة المذكورة من الأشجار كذا - ويذكر عدتها ونوعها - وأن مدة هذه الإجارة انقضت ، وطلب تملك الغراس المذكور لجهة الوقف المذكور من ريعه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط قيمة قلعه ، وتسوية الأرض من قيمة ذلك ، لظهور المصلحة في ذلك ، لجهة الوقف المذكور ، وسأل سؤاله عن ذلك .