المنهاجي الأسيوطي
383
جواهر العقود
حاملا . وأنها ولدت بعد وفاته ولدا ذكرا ، يدعى فلان . فورثه مع أمه وأخته فلانة من أبويه ، وأن إرثه انحصر فيهم ، من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهم ، ولا مستحقا لتركته غيرهم . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر بوفاة عبد وانتقال إرثه إلى سيده : شهوده يعرفون فلانا ابن عبد الله الرومي ، أو الأرمني الجنس ، وسيده فلانا معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك . أنه توفي وانحصر إرثه الشرعي في سيده فلان المذكور ، وأن العبد المذكور : لم يزل في يد سيده المذكور وفي رقه ، أو في ملكه ورق عبوديته ، إلى حين وفاته ، وأنه مستحق لجميع ما خلفه تركة عنه من غير شريك له في ذلك ، ولا حاجب يحجبه عن استكماله . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين . ويكمل . وإن كان قد أعتقه ومات العبد . فيقول : ويشهدون مع ذلك : أنه عتيق لفلان ، وأنه يستحق إرث معتقه ، بحكم أنه مات عن غير عصبة ولا زوجة ، وأن إرثه انحصر في عتيقه المذكور بمفرده . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين ، ويكمل . محضر بوفاة من له أب وأم وأخوان حجبا الام من الثلث إلى السدس ، وهو حجب تنقيص . وحجبهما الأب عن الإرث حجب حرمان : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنه توفي إلى رحمة الله تعالى . وخلف من الورثة المستحقين لميراثه الحائزين لتركته : أباه فلانا وأمه فلانة . ولم يخلف وارثا سواهما ، ولا مستحقا لتركته غيرهما ، وأن الذي خص أمه من ذلك : السدس ، بحكم أن الموروث له أخوان حجباها من الثلث إلى السدس . وحجبهما الأب . واختص بباقي التركة ، وهو النصف والثلث . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر بوفاة شخص بالاستفاضة : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك بالاستفاضة الشرعية ، والخبر الشائع الذائع ، والنقل الصحيح المتواتر : أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى ، من مدة تزيد على كذا بالبلد الفلاني . وأن إرثه انحصر في فلان وفلان وفلان . لم يخلف وارثا سواهم ، ولا مستحقا لتركته غيرهم . ومع ذلك فلا بد أن يشهدوا بموته على ألبت ، ولا يجعلون مستنده الشهادة بالاستفاضة . وإن كانت الشهادة بالوفاة . وحضر الورثة عند قاض مالكي المذهب ، فيقول : ويشهدون مع ذلك أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى . وانحصر إرثه الشرعي في فلان وفلان وفلان . ويكمل على نحو ما سبق .