المنهاجي الأسيوطي

370

جواهر العقود

بيده ، وحيازته وتحت تصرفه بحق إنشائه لذلك جميعه . يتصرف في ذلك كله تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم ، وأنه ساكن بالمكان المذكور بنفسه وأولاده وأهله وذويه . يعلمون ذلك ، ويشهدون به ، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا بتاريخ كذا ، وكتب حسب الاذن الكريم الفلاني . ويكمل على نحو ما سبق . ثم يكتب الشهود خطوطهم آخره بالشهادة بمضمونه ، ويرفع إلى الحاكم الآذن يثبته . ويحكم بموجبه ، كما تقدم . محضر بفكاك أسير : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك : أن الأعداء المخذولين أسروه من البلد الفلاني ، ونقلوه إلى الجهة الفلانية من بلادهم ، وهو عندهم في ذل الأسر والهوان ، مترقبا من الله تعالى الفرج والفكاك من أيديهم إلى اليسر والأمان ، وأنهم قطعوا عليه في فديته وفكاكه : مبلغ كذا وكذا ، وأنه فقير لا مال له ، وأن فلانا الساعي في فكاكه وفديته : ثقة أمين على ما يقتضيه له في فكاكه وافتدائه من الأوقاف الجارية على فكاك الاسرى المسلمين من أيدي الكافرين . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر بدين متعين حال ، أو غير حال ، على منكر : شهوده يعرفون كلا من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك على إقرار فلان المبدي بذكره في صحته وسلامته وجواز أمره : أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان المثني بذكره ما مبلغه كذا وكذا ، على حكم الحلول - أو مؤجلا إلى مضي كذا وكذا شهرا من تاريخ الاقرار الصادر منه بذلك ، وهو كذا وكذا - وأن ذلك بدل قرض شرعي اقترضه ، وتسلمه منه تسلما شرعيا - أو أن ذلك ثمن مبيع كيت وكيت ، أو أن ذلك ثمن ما ابتاعه وتسلمه منه - وهو كذا وكذا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بتصادقهما على ذلك في تاريخ الاقرار المعين أعلاه ، لا يعلمون أن ذمته برئت من الدين المذكور ، ولا من شئ منه بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين . وإن كان المقر غائبا كتب : وأن فلانا المقر المذكور غائب الآن عن مدينة كذا وكذا ، الغيبة الشرعية ، المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا . وإن كان المقر توفي وخلف تركة وورثة ، وكلفوه الاثبات . فيقول : وأن فلانا - يعني المقر - توفي إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه ، وانحصر إرثه الشرعي في ورثته