المنهاجي الأسيوطي

371

جواهر العقود

المستحقين لميراثه ، المستوعبين لجميعه . وهم فلان وفلان وفلانة . وخلف موجودا فيه وفاء للدين المعين أعلاه ، وأن موجوده المخلف عنه : دخل تحت يد ورثته المذكورين . ووضعوا أيديهم عليه ، وتصرفوا فيه تصرفا شرعيا . وإن كان شهود الأصل غير شهود المقدمات ، مثل : الغيبة ، أو الوفاة ، ووضع اليد ، وحصر الورثة : كتب المحضر بأصل الدين ، وكتب المقدمات في فصول . فإذا انتهت الفصول ، كتب فصل الحلف على الاستحقاق . وعلى عدم المسقط . ثم فصل الاعذار لمن له الاعذار ، ويرفع إلى الحاكم الآذن أو نائبه يثبته ويحكم بموجبه ، ويأذن لمن في يده شئ من موجود الغائب أو المتوفى في إيصال الحالف ما حلف عليه ، وتبقى الحجة للغائب ، كما تقدم . محضر بإثبات سكن دار على شخص منكر : شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المثني بذكره : سكن في دار فلان المبدي بذكره ، الكائنة بالموضع الفلاني ، الجارية في يده وملكه وتصرفه بنفسه وعائلته مدة كذا وكذا شهرا ، أو سنة أولها كذا ، وآخرها كذا ، وأنه أشهدهم على نفسه بالسكن في الدار المذكورة المدة المعينة أعلاه . فإن كان تقرر بينهما أجرة ذكرها ، وإلا كمل المحضر ، كما تقدم شرحه . محضر بإثبات الاجبار والاكراه في بيع دار : شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية . ويشهدن مع ذلك : أن فلانا المبدي بذكره أجبر فلان المثني بذكره ، وأخذه بالارجاف والتخويف والتهديد . ورسم عليه ، وأحرق فيه وضربه . واعتقل عليه . وطلب منه بيع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه - وتوصف وتحدد - بغير ثمن ، وأن يشهد عليه بالبيع وقبض الثمن . وأنه امتنع من ذلك . فأعاد عليه الضرب والاحراق ، وهدده وتوعده بالقتل وسجنه ، ولم يزل على ذلك إلى أن أكرهه وجبره حتى باعه الدار المذكورة بكذا وكذا . واعترف بقبض الثمن ، ولم يقبض منه شيئا قل ولا جل . وأنه وضع يده على الدار المذكورة ، وسكن فيها وأسكنها ، وقبض أجرتها ، وأنها بيده من مدة كذا وكذا سنة تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه ، أولها كذا وآخرها كذا ، وأنهم بالدار المذكورة عارفون . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل . محضر يتضمن أمر دار كانت في ملك رجل ، ثم سافر . فتغلب عليها غيره وسكنها باليد القوية . وادعى أنه مالكها : شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة