المنهاجي الأسيوطي

32

جواهر العقود

الخلاف المذكور في مسائل الباب : العيوب المثبتة للخيار تسعة ، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء ، وهي : الجنون ، والجذام ، والبرص . واثنان يختصان بالرجل ، وهما : الجب ، والعنة . وأربعة تختص بالنساء . وهي : القرن ، والرتق ، والفتق ، والعفل . والجب قطع الذكر . والعنة العجز عن الجماع بعد الانتشار . والقرن عظم يكون في الفرج ، فيمنع الوطئ . والرتق انسداد الفرج . والفتق انخراق ما بين محل الوطئ ومخرج البول . والعفل لحم يكون في الفرج . وقيل : رطوبة تمنع لذة الجماع . قال أبو حنيفة : لا يثبت للرجل الفسخ في شئ من ذلك . ويثبت الخيار للمرأة في الجب والعنة فقط . ومالك والشافعي يثبتانه في ذلك كله ، إلا في الفتق ، وأحمد يثبته في الكل . فإن حدث ذلك في الزوج بعد العقد وقبل الدخول ، خيرت المرأة عند مالك والشافعي وأحمد . وكذا بعد الدخول ، إلا العنة عند الشافعي . وإن حدث بالزوجة فله الفسخ على الراجح من مذهب الشافعي ، وهو مذهب أحمد . وقال مالك والشافعي ، في أحد قوليه : لا خيار لها . فصل : وإذا عتقت المرأة وزوجها رقيق ، ثبت لها الخيار عند أبي حنيفة ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه . ومتى علمت ومكنته من الوطئ فهو رضى . وللشافعي أقوال ، أصحها : أن لها الخيار على الفور . والثاني : إلى ثلاثة أيام . والثالث : ما لم تمكنه من الوطئ . ولو عتقت وزوجها حر ، فلا خيار لها عند مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : يثبت لها الخيار مع حريته . انتهى .