المنهاجي الأسيوطي
286
جواهر العقود
الرابع عشر : أو ما ينظر في أمر المحبسين والأيتام ، والأوصياء ، والامناء ، واللقطاء ، والقوام ، والأوقاف ، وما يتعلق بذلك . الخامس عشر : أن لا يتعقب حكم من قبله بنقض . بل يطلب ما كان بيد القاضي المعزول . فإن بان له خطأ فلا يشهره ، بل يوقفه عليه ويسأله عنه ولا يبينه لغيره . فرع : والشهادة على مراتب : الأولى ، منها : ما يثبت بشهادة أربعة من الرجال العدول . وهو الزنا واللواط . الثانية : ما لا يثبت إلا بشهادة عدلين ذكرين . وهي العقوبة ، كحد الشرب والسرقة ، وقطع الطريق ، والقتل بالردة ، والقصاص في النفس أو الطرف ، وحد القذف والتعزير ، والاقرار بهذه الأشياء كلها ، أو ما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال ، كالنكاح وفسخه ، والطلاق والرجعة ، والعتق والاسلام والردة ، والبلوغ والايلاء ، والظهار واللعان ، والاعسار ، والموت والولاء ، وانقضاء العدة ، والجرح والتعديل ، والعفو عن القصاص واستيفائه ، واستيفاء الحدود ، والاحصان ، والكفالة بالبدن . والشهادة بهلال غير رمضان ، والشهادة على الشهادة ، والقضاء ، والولاية ، والتدبير ، والاستيلاد والكتابة ، والنسب والوديعة ، والقراض والشركة والوكالة ، والوصاية وإن كانت في المال . والخلع من جانب المرأة ، والعيب في وجه الحرة وكفيها ، والاقرار بهذه الأشياء كلها . والثالثة : ما يثبت برجلين ، وبرجل وامرأتين ، وبأربع نسوة . وهو ما يطلع عليه الرجال ، ويختص بمعرفته النساء غالبا ، وهو الولادة ، والبكارة والثيوبة ، والرتق ، والقرن ، والحيض والرضاع ، واستهلال الولد ، وعيب المرأة من البرص وغيره مما تحت الإزار ، والجراحة على فرجها ، والعيب في فرج الأمة وما يبدو منها عند المهنة . الرابعة : ما لا يثبت إلا برجلين ، أو برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين . ولا يثبت بالنساء منفردات . وهو البيع ، والإقالة ، والرد بالعيب ، والسلم ، والرهن ، والحوالة ، والضمان ، والصلح ، والابراء ، والقرض ، والعارية ، والإجارة ، والشفعة ، والهبة ، والمسابقة وحصول السبق ، والغصب ، والاتلاف ، والوصية بالمال ، والمهر في النكاح ، ووطئ الشبهة ، والسراية الموجبة للمال ، وضمان المتلفات . وقتل الحر للعبد ، والوالد الولد ، والسرقة التي لا قطع فيها . وكذا حقوق الأموال والعقود . كالخيار ، وشرط الرهن ، والأجل ، وقبض الأموال - وإن كان النجم الأخير - وطاعة الزوجة لاستحقاق النفقة . وقتل الكافر لاستحقاق السلب ، وأزمان الصيد للتملك ، وعجز المكاتب عن