المنهاجي الأسيوطي

203

جواهر العقود

أي تكسره . والمنقلة التي تنقل العظم . والمأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي خريطة الدماغ المحيطة به . والدامغة : وهي التي تخرق الخريطة ، وتصل إلى الدماغ . ولا قصاص على الأظهر في الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا ، أي تقطعه . والمتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم . والسمحاق : وهي التي تبلغ الجلدة الفاصلة بين العظم واللحم . وفي وجوب القصاص بقطع بعض المارن والاذن من غير إبانة وجهان . أظهرهما : الوجوب . ويجب في القطع من المفاصل القصاص . ويجب في فق ء العين ، وقطع الاذن والجفن ، والشفة واللسان ، والذكر والأنثيين والشفرين ، والأليتين : القصاص . ولا قصاص في كسر العظام ، لكن للمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ، ويأخذ الحكومة للباقي . ولو أوضح رأسه من الهشم ، فله أن يقتص في الموضحة . ويأخذ ما بين أرش الموضحة والهاشمة ، وهو خمس من الإبل . وإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينيه : وجب القصاص في الضوء والموضحة جميعا . وكذلك لو زال بطشه ، أو ذوقه أو شمه . ولا يقطع اليمنى باليسرى ، ولا الشفة العليا بالسفلى ، ولا السبابة بالوسطى . ولا بالعكس ، ولا أنملة إصبع بأنملة أخرى من تلك الأصابع ، ولا إصبع زائدة بزائدة أخرى . وإذا اشترك جماعة في موضحة . فيوزع عليهم . ويوضح من كل واحد بالقسط في وجه . والثاني : يوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة . ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء . ولو خالف المجني عليه ، وقطع الصحيحة . لم يقع فرضا . وعليه ديتها . ولو سرى فعليه قصاص النفس . وحكم الذكر الأشل والصحيح حكم اليد الصحيحة والشلاء . ويقطع الانف الصحيح بالأنف الأخشم ، وأذن السميع بأذن الأصم . ولا تؤخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء ، ولا لسان الناطق بلسان الأخرس .