المنهاجي الأسيوطي
191
جواهر العقود
وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : الأب أحق بولده ، سواء كان المنتقل هي أو هو . وعن أحمد رواية أخرى : أن الام أحق به ما لم تتزوج . اه . المصطلح : وما يشتمل عليه من الصور . صورة حضانة أهلية صادرة بالتراضي بين والد الطفل وبين الحاضنة الشرعية : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ومطلقته الطلقة الواحدة الأولى البائن - أو الثانية المسبوقة بأولى البائن ، أو الطلقة الثالثة المكملة لعدد الطلاق الثلاث - فلان . وأشهد عليه : أنه كان قد تزوج بفلانة المذكورة من قبل تاريخه تزويجا شرعيا . ودخل بها وأصابها . وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يسمى فلان - أو أنثى تسمى فلانة - المقدر عمره أو عمرها يومئذ كذا وكذا سنة - أو المرضع أو الفطيم - وبانت منه بالطلاق المعين أعلاه . وأن والدته المذكورة أهل للحضانة ، وأنه سلم إليها ولده المذكور لتحضنه ، ما دامت متصفة بصفات الحاضنات . وتقوم بمصالحه ، وغسل ثيابه ورأسه ودهنه وكحله وتنظيفه ، وتغيير ثيابه والفرش له ، وتغطيته إذا نام . والقيام بمصالحه وتربيته ، مقيمة به في المسكن الفلاني ، لما يعلم من خيرها ودينها وعفتها وسدادها وشفقتها . فتسلمته بمقتضى مالها من حضانته على الوجه الشرعي بحكم اتصافها بها الاتصاف الشرعي ، تسلما شرعيا . وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . وإن كان فرض للولد فرضا . فيقول : وفرض والد الطفل المذكور لولده المذكور على نفسه برضاه ، لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام - إلى آخره - وبرسم حضانة حاضنته المذكورة . وخادمه القائم بقضاء حوائجه ، وشراء ما يحتاج إلى شرائه من الطعام والشراب وغير ذلك من اللوازم الشرعية ، وما لا بد له ولخادمه منه شرعا في كل يوم كذا لمدة كذا ، فرضا شرعيا ، حسبما اتفق والد الطفل المذكور ووالدته المذكورة على ذلك وتراضيا عليه . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وأذن لها في الاقتراض والانفاق - إلى آخره . ويكمل . ويؤرخ على نحو ما سبق . وكذلك يكتب في جميع الحضانات على الترتيب المعين في استحقاق الحضانة من الأمهات والجدات والأخوات والخالات . هذا إذا اتفقا على أهلية الحضانة . وأما إذا اختلفا فيها فلا بد من ترافعهما إلى حاكم شرعي ، وتدعي عنده على والد الطفل . وتقيم البينة عنده : أنها سالكة الطريق الحميدة والمناهج السديدة ، وأنها مواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها . أهل لحضانة ولدها فلان الذي رزقته من مطلقها فلان المدعي عليه المذكور ، متصفة بصفة الأهلية المعتبرة شرعا ، من الخدمة والشفقة والرعاية