المنهاجي الأسيوطي

156

جواهر العقود

عليه . وأذن لوليها المذكور في الاقتراض والانفاق - إلى آخره . وإذا خالعها على مبلغ الصداق ، وعلى ما سيجب لها عليه بعد الطلاق ، من نفقة وكسوة ، وأرش غطاء ووطاء ، ومتعة ونفقة عدة إلى حين انقضائها شرعا بالأقراء أو بالأشهر ، أو بوضع الحمل ، وأجرة منزل ولوازم شرعية . كتب ذلك إلى آخره في السؤال . ويكتب في آخره : على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين ، ليمتنع بذلك إلزامه بتقرير فرض عدة عند من يرى إلزامه . والله تعالى أعلم .