المنهاجي الأسيوطي
155
جواهر العقود
المتوفى عنها زوجها فلان الفلاني من مدة تزيد على عدة الوفاة . وهي أربعة أشهر وعشر . وإن كانت مطلقة فيقول : المرأة الكاملة المطلقة من فلان طلاقا بائنا - أو البائن من عصمة مطلقها فلان بطلقة واحدة أولى ، أو ثانية مسبوقة بأولى ، أو واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث أو بالطلاق الثلاث بمقتضى فصل الطلاق المكتتب بظاهر صداقها على المطلق المذكور . الشاهد بذلك المؤرخ الفصل المذكور بكذا . وانقضت عدتها التقضي الشرعي بالأقراء الثلاث بحلفها على ذلك اليمين الشرعية . وإن كانت مطلقة قبل الدخول فلا عدة لها . وفيها يقول : مطلقة فلان الفلاني قبل الدخول بها والإصابة . ويستشهد بفصل الطلاق ، ويقول : وحلفها على انقضاء عدتها من الزوج الذي كان قبله . وهذا الحلف لا يكون إلا على سبيل الاحتياط . وإن كان بفسخ ، فيقول : المحضرة من يدها كتاب فسخ شرعي ، مكتتب من مجلس الحكم العزيز الفلاني . يشهد لها بفسخ نكاحها من زوجها فلان الفلاني ، الغائب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية . وهو مؤرخ بكذا . وهي مدة محتملة لانقضاء العدة شرعا . وإن كانت تعتد بالأشهر ، فيقول : وأقرت : أن عدتها الشرعية انقضت من الطلاق المشروح أعلاه بالأشهر الثلاثة ، بحكم أنها لم تحض أبدا - أو بحكم أنها آيسة - وأنها الآن تحل للأزواج بالشرائط الشرعية . وصدقها المطلق المذكور على ذلك . والأمة : يشهد عليها بإذن مولاها . والصغيرة : يشهد على وليها . وإن كانت في العدة وآل الامر إلى كتابة فرض بسبب العدة . فإن كان بسبب الحمل كتب : فرض قرره على نفسه فلان لمطلقته فلانة ، لما تحتاج إليه في زمن عدتها ، بسبب حملها المشتملة منه عليه إلى حين الوضع ، في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون ، وأجرتي حمام ومسكن وكسوة ، وأرش غطاء ووطاء ولوازم شرعية ، في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا ، تقريرا شرعيا ، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وأذن لها في الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه ، والرجوع بنظير ذلك عليه ، إذنا شرعيا . وإن كان الفرض بسبب العدة بالأقراء ، أو بالأشهر ، كتب على حكم ذلك . فيكتب كما تقدم . ثم يقول في آخره : على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم . وفي المحجور عليها يكتب : حسبما اتفق هو ووليها فلان على ذلك ، وتراضيا