الشيخ الجواهري
24
جواهر الكلام
التي ندب فيها الأذان خاصة ، أو هو والإقامة في آخر المبحث ، والله الموفق . ( و ) على كل حال ف ( لا يؤذن ) ولا يقام ( لشئ من النوافل ) وإن وجبت بالعارض ( ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس ) إجماعا محصلا ومنقولا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية ، بل عن أولها أنه مذهب علماء الإسلام ، ومنه يعلم حينئذ أن المراد باطلاق بعض النصوص ( 1 ) أو عمومها خصوص الفرائض الخمسة ، فيبقى غيرها على أصالة عدم المشروعية ، مضافا إلى ما تسمعه في خبر إسماعيل بن جابر الجعفي ( 2 ) من نفى الصادق ( ع ) الأذان والإقامة في العيدين متمما بعدم القول بالفصل ، بل لو كان مشروعا في غير الخمس لكانا أولى من غيرهما بذلك ، كما هو واضح . ( بل يقول المؤذن ) للصلاة في العيدين عوض الأذان المعهود ( الصلاة ثلاثا ) بلا خلاف أجده فيه لخبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى الصلاة ثلاث مرات ) بل ألحق الفاضلان وغيرهما بهما سائر الفرائض غير اليومية ، بل ظاهر المتن وغيره إلحاق سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات ولو نافلة ، فيدخل صلاة الاستسقاء ، كما هو صريح المحكي عن التذكرة ونهاية الإحكام ، نعم فيه الاشكال في صلاة الجنازة ، من العموم ، ومن الاستغناء بحضور المشيعين ، لكن فيه أنه قد لا يغني الحضور للغفلة ونحوها ، ولم تجد غير الخبر المزبور ، ولذا توقف بعض المتأخرين في تعميم الاستحباب لغيرهما ، إلا أنه بعد التسامح ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأذان والإقامة ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1