الشيخ الجواهري
320
جواهر الكلام
عن علي بن جعفر ( 1 ) أنه سأل أخاه ( ع ) " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها وتراه ؟ قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس " مضافا إلى صحيحي الحلبي ( 2 ) وابن مسلم ( 3 ) السابقين على قراءة " ستر " فيهما بالمهلة والمثناة ، فتصح حينئذ صلاتهما معا به كما نص عليه غير واحد ، بل عن المنتهى الاجماع عليه ، بل لعله قضية إجماع المعتبر السابق بل والفتاوى ، لكن في التحرير " صحت صلاته " ولعله لا يريد التخصيص . وليس الظلمة من الحاجز والستر عرفا ، ولا العمى ولا تغميض العين ، وفاقا لجماعة ، وإلا لأومي إليه في النصوص ، بل هي خصوصا الأخير أيسر من غيرها ، خلافا للمحكي عن الشهيد الثاني في الأولين ، ومحتمل الأول فيهما ، وكشف اللثام في خصوص الأول منهما ، وفي التحرير " لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال " ولعله لتخيل أن المراد بالستر المنع عن النظر ، ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها خلف ، وهو كما ترى من العلة المستنبطة ، ولقد أجاد الفاضل في المحكي عن نهايته في قوله : " وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية ، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه " وظاهره المفروغية ، من عدم الاكتفاء بهما ، وهو في محله ، واحتمال تعميم الحاجز والستر لما يشمل ذلك كما ترى حتى في الظلمة فضلا عن غيرها ، بل ظاهر الخبرين الأولين عدم اعتبار المنع من النظر فيه ، بل هو صريح ثانيهما ، كصحيحة الآخر ( 4 ) سأل أخاه ( ع ) " عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه فقال : لا بأس " بل قد
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 4 - 3 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 4 - 3 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 4 - 3 - 1