الشيخ الجواهري
233
جواهر الكلام
في أربعة آلاف يكبرون ويكررون " وخبر عبد الله بن سليمان ( 1 ) المروي عن مكارم الأخلاق " إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه " وخبر معاوية بن عمار ( 2 ) عن الصادق ( ع ) المروي عن الكتاب المزبور أيضا قال : " سمعته يقول : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح " . لكن الظاهر أن مستند الأصحاب في الاستثناء غيرها ، بل ليس هو إلا تلك النصوص ، وحينئذ يقوى الاعتماد عليها ، خصوصا مع ما قيل من استثناء جماعة له كالخلاف والبيان واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرايع وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح ، بل عن ظاهر الخلاف اندراج هذا الاستثناء في معقد إجماعه ، ومن ذلك يعلم ما في قوله : إنه لم يذكره إلا ابن سعيد . كما أنه منه يعلم الحال فيما عساه يقال في المقام : " إن النصوص هنا جميعها لا تخلو من ضعف مانع عن الحجية إلا أنه لما علم التسامح في الكراهة وجب قبولها بالنسبة إليها بخلاف الاستثناء منها ، فإنه محتاج إلى دليل معتبر ، والفرض عدمه ، وليس دليل الكراهة منحصرا في المشتمل على الاستثناء حتى يلتزم قبوله في المستثنى والمستثنى منه ، لكونه هو الذي بلغنا ، بل قد سمعت نحو قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الظاهر في العموم بلا استثناء " إذ قد عرفت أولا اعتضاد أخبار الاستثناء بما تقدم ونحوه مما لا يخفى على الفقيه الماهر من القرائن الدالة على اعتبارها وإن ضعفت أسانيدها ، وثانيا يمكن أن يقال - بعد اشتراك جميع النصوص في الضعف مطلقها ومقيدها - : إنه ما بلغنا إلا
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب أحكام الملابس - الحديث 9 - 10 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب أحكام الملابس - الحديث 9 - 10 من كتاب الصلاة