الشيخ الجواهري

185

جواهر الكلام

" إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق أن يتزين له " وخبر علي بن جعفر ( 1 ) المروي عن قرب الإسناد للحميري سأل أخاه ( ع ) " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل وهو يصيب ثوبا ؟ قال : لا يصلح " لكن ليس متأكدا كما بين السرة إلى الركبة . ولعله للخبر المزبور ، ومفهوم مرسل سماعة ( 2 ) " سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين " حكم المصنف بالكراهة ، لا لما في المدارك من صحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " وصحيح عبد الله بن سنان ( 4 ) " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه ويضعها على عاتقه ويصلي " ضرورة عدم اقتضاء ذلك الكراهة في مفروض المتن ، كما أن قوله بعد ذلك : " وتتأكد الكراهة للإمام ، بل يكره له الصلاة في القميص وحده - لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء قال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " - خروج عما نحن فيه ، ضرورة كون الكراهة من حيث ترك الرداء لا من حيث الاقتصار على ستر القبل والدبر ، نعم قد يكون في صحيح علي بن جعفر ( 6 ) عن أخيه موسى ( ع ) قال : " سألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح " دلالة على ذلك ، كل ذا مع التسامح . نعم ينبغي تقييده بحال الاختيار ، أما مع الاضطرار بأن ستر العورتين ولم يجد

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 7 - 6 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 وهو مرسل رفاعة ( 3 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 7 - 6 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 7 - 6 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 2 ( 6 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 2