الشيخ الجواهري

173

جواهر الكلام

هنا كالكفين ، إذ لا خلاف فيهما فيما أجد إلا من خالف في الوجه ، والاقتصاد حيث اقتصر على استثناء الوجه خاصة ، والمقنع حيث قال : " أقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار " وبعض متأخري المتأخرين مما لا يقدح خلافهم في تحصيل الاجماع ، ولذا ادعاه من عرفت في الوجه والكفين ، أو يكون مرادهم مما أطلقوه من كون بدن المرأة عورة عدا هذه المستثنيات المعلومة ، ولعله لذا حكي عن ابن إدريس أنه حكى عن الشيخ في الخلاف والجمل استثناء الثلاثة ، مع أنه ليس إلا الوجه خاصة في الخلاف ، فتردد المصنف فيه هنا والنافع حينئذ في غير محله ، خصوصا المتن حيث لم يعقبه كما في النافع بالجواز بعد ذلك ، بل يمكن أن يقال : إن القول بالوجوب فيهما مع القول بعدمه في الكفين خرق للاجماع المركب ، كما أنه يمكن القول بأنه إن تم في الظهر تم في الباطن ، لعدم قائل معتد به في التفصيل بينهما ، لما عرفت من احتمال الاقتصار على الظهر في الكتب السابقة المفروغية منه . ومن ذلك كله تعرف ما في الحدائق من الميل إلى ما سمعته عن الاقتصاد من وجوب ستر ما عدا الوجه محتجا بأنه عورة ، وقد عرفت ما فيه ، وبأن النصوص عدا أخبار الدرع ( 1 ) لا تأبى الانطباق عليه ، بل هي ظاهرة فيه ، كصحيح زرارة ( 2 ) ومحمد بن مسلم ( 3 ) وعلي بن جعفر ( 4 ) وموثق ابن أبي يعفور ( 5 ) المتقدمة سابقا . وصحيح المعلى بن خنيس ( 6 ) " سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة قال : لا بأس إذا التفت بها ، فإن لم تكفها عرضا جعلتها طولا " قال : والظاهر من قوله : " إذا لم تكفها " إلى آخره . يعني لأجل الوصول إلى القدمين وسترهما ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 9 - 7 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 9 - 7 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 9 - 7 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 8 - 5 ( 6 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 8 - 5