الشيخ الجواهري
114
جواهر الكلام
به ، إما لعدم اندراجه في النصوص السابقة ، أو لما في صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إن أسنانه استرخت فشدها بالذهب " وفي خبر عبد الله بن سنان ( 2 ) المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب ؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية " وكان اعتبار التذكية فيه كخبري الحلبي ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) لما يستصحبها من اللحم ، واحتمال أن الجواب فيه للثاني دون الأول بعيد ، ولعله لذا جزم به الأستاذ في كشفه ، بل زاد على ذلك ، فقال : " والضب للأسنان أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لا بأس به " والله أعلم . وكذا * ( لا يجوز ليس الحرير المحض للرجال ) * إجماعا من المسلمين * ( ولا الصلاة فيه ) * عندنا إذا كان مما تتم به الصلاة ، سواء كان ساترا أم لا كما في الذكرى وكشف اللثام ، بل هو مقتضى إطلاق معقد الاجماع في الخلاف والتذكرة ، والمحكي عن كشف الالتباس والمنتهى على البطلان به ، بل عن الأخير في أثناء عبارته التصريح به ناسبا له إلى علمائنا ، ولعله كذلك ، لما عرفته في الذهب وإن كان لا ينطبق على تمام المدعى إلا على وجه سمعت البحث فيه ، وللنصوص المستفيضة المعتبرة ولو بضميمة ما سمعت ، ففي مكاتبة ابن عبد الجبار ( 4 ) إلى أبي محمد ( عليه السلام ) " عن الصلاة في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض " ونحوها مكاتبته
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 و 5 ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2