الشيخ الجواهري

115

جواهر الكلام

الأخرى ( 1 ) المتقدمة سابقا ، وسأل أبو الحارث ( 2 ) الرضا ( عليه السلام ) " هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا " ونحوه خبر إسماعيل بن سعد الأحوص ( 3 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب منطوقا أو مفهوما . فما في خبر ابن بزيع ( 4 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " يجب طرحه أو حمله على التقية ، لأن المشهور عندهم صحتها وإن حرم اللبس ، أو على إرادة الممتزج بالحرير من الديباج فيه ، كما يومي إليه مقابلته بالحرير المحض في الخبر السابق وغيره ، وعن المغرب الديباج الثوب الذي سداه أو لحمته إبريسم ، وعندهم اسم للمنقش ، والجمع : ديابيج ، وعن النخعي أنه كان له طيلسان مدبج أي أطرافه مزينة بالديباج ، أو على غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرناه . فعدم الجواز حينئذ في الصلاة وغيرها لا ريب فيه * ( إلا في ) * حال * ( الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ) * فيجوز لبسه حينئذ بلا خلاف أجده ، بل في الذكرى وظاهر المدارك وصريح المحكي عن المعتبر وكشف الالتباس الاجماع عليه ، كصريح جامع المقاصد في الأول ، وظاهره والمحكي عن المنتهى وصريح التذكرة في الثاني ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن الفضل ( 5 ) : " لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب " ومرسل ابن بكير ( 6 ) " لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب " ولسماعة بن مهران ( 7 ) لما سأله عن لباس الحرير والديباج

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 10 ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 10 ( 5 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 2 - 3 ( 6 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 2 - 3 ( 7 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 2 - 3