الشيخ الجواهري

89

جواهر الكلام

خاصة ، ولقد أطنب المحدث المذكور وشنع على كبراء الأصحاب الذين هم أعلم منا ومنه في السنة والكتاب ، وليت ذلك التشنيع كان لأمر دقيق أو لنفيس من التحقيق ، بل إنما هو لجمعه جملة من الأخبار الموجودة في التهذيب والاستبصار الظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار التي لا يحتمل خفاؤها على أقصرهم باعا وأقلهم اطلاعا ، والله ولي الحق ، والعالم بحقائق الخلق . * ( القول ) * الثاني * ( في أحكام النجاسات ) * * ( تجب ) * شرعا وشرطا أو شرطا لا شرعا * ( إزالة ) * عين * ( النجاسات ) * وما يتنجس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه ، أو العقلي كالقرض والاحراق ونحوهما * ( عن ) * ما تنجس بها من * ( الثياب ) * المعتاد لبسها أولا كالتستر بلحاف ونحوه ، عدا ما استثني من القلنسوة ونحوها مما سيأتي * ( و ) * ظاهر * ( البدن ) * حتى الظفر والشعر منه * ( للصلاة ) * الواجبة أو المندوبة ، لاشتراط صحتها بذلك بالاجماع محصلة ومنقولة في السرائر والخلاف والمعتبر وغيرها بل والنصوص ( 1 ) الدالة على إعادة الصلاة من البول والمني والخمر والنبيذ والدم وعذرة الانسان والسنور والكلب ونحوها المتممة بعدم القول بالفصل . بل ربما لاح من الأخبار ( 2 ) ثبوت الإعادة من مطلق النجاسة ، وحكمها كعينها إجماعا ، وقليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأتي ، لاطلاق الأدلة المعتضدة باطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات بل وبصريحها من غير الإسكافي كما حكاه في التذكرة وغيرها ، فقال على ما في المختلف : " كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرقة دون

--> ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 3 و 5 و 9 والباب 38 الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات