الشيخ الجواهري

217

جواهر الكلام

وموثق سماعة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه " . كقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر أبي بصير ( 2 ) " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة " كالأمر بها في غيره من خبري ابن زياد ( 3 ) وميمون ( 4 ) الواردين في الناسي قدر النكتة من البول حتى صلى ، ومرسلة ابن بكير ( 5 ) وموثقة سماعة ( 6 ) وصحيحة ابن أبي نصر ( 7 ) وزرارة ( 8 ) وغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان غسل مخرج البول أو الاستنجاء حتى صلى ، فأمر فيها بالغسل والإعادة . فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا ، مع أنه غير ثابت عنه ، بل الثابت خلافه ، وإن استحسنه في المعتبر ، بل جزم به في المدارك لأصالة الأجزاء التي يجب الخروج عنها ببعض ما تقدم لو سلم صحة التمسك بها هنا ، ورفع الخطأ والنسيان عن الأمة المخصص بما عرفت ، أو المحمول على رفع الإثم والمؤاخذة . وصحيح العلاء ( 9 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 5 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 7 ( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 6 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 6 - 4 ( 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 - 3 - 7 ( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 5 ( 7 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 - 3 - 7 ( 8 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 - 3 - 7 ( 9 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 3 رواه في الوسائل عن العلاء عن أبي العلاء