الشيخ الجواهري

216

جواهر الكلام

وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في السرائر نفي الخلاف عنه في موضعين مستثنيا في أحدهما ما في استبصار الشيخ خاصة من بين كتبه المعد لذكر أوجه الجمع بين الأخبار ، وإن لم تكن على طريق الفتوى والاختيار من القول بالإعادة في الوقت دون خارجه ، بل في الغنية وعن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه ، وهو بعد اعتضاده بنفي الخلاف السابق وشهادة التتبع له الحجة ، مضافا إلى أصالة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وإطلاق ما دل من الأخبار ( 1 ) الكثيرة جدا التي تقدم بعضها آنفا ، وآخر في قدر الدرهم من الدم على الإعادة مع العلم بالنجاسة الشامل لصورة النسيان ، بل لعلها أظهر في الاندراج من صورة العمد ، وخصوص المعتبرة ( 2 ) المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة المذكور جملة منها في نسيان الاستنجاء . ومنها صحيح ابن أبي يعفور ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة " . كمضمر زرارة في الصحيح ( 4 ) بل عن العلل إسناده إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله " الحديث .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث - 0 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث - 0 - 1 ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 2