الشيخ الجواهري
129
جواهر الكلام
الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " . والصادق ( عليه السلام ) في مرسل عبد الله بن سنان ( 1 ) " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " . وفي مرسل حماد بن عثمان ( 2 ) الذي هو كالصحيح في وجه " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس " . وفي مرسل ابن أبي البلاد ( 3 ) " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " . وخبر زرارة ( 4 ) بعد أن قال له : " إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس " المتمم دلالته على غير القلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه بما عرفت ، وبعدم القول بالفصل بينها وبينه الذي لا يقدح فيه ما عن القطب الراوندي وأبي الصلاح وسلار من الاقتصار عليها والتكة والجورب والخف والنعل مع عدم صراحته في الخلاف ، بل ولا ظهوره عند التأمل ، وإلا كانوا محجوجين بلفظ " كل " ومثل " وما أشبه " في النصوص ومعاقد الاجماعات وغيرها . نعم لا يلحق بها العمامة قطعا وإن عدها منها في الفقيه تبعا للفقه الرضوي ( 5 ) لكونها مما تتم بها الصلاة ، فتبقى على أصالة الإزالة ، اللهم إلا أن تحمل على عمامة لا تتم بها الصلاة ، كما يومي إليه تعليل الجواز فيهما بذلك ، فيكون النزاع لفظيا ، وإلا فاحتمال القول بالعفو عن نجاستها وإن تمت بها الصلاة لأصالة البراءة مع عدم دليل على وجوب
--> ( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 4 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 4 - 3 ( 5 ) المستدرك الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث 1