الشيخ الجواهري

273

جواهر الكلام

الطهارة في صدره ، كما أن ظاهره في غير المتعمد ترك الوضوء ، فالتعميم للأمرين محتاج إلى دليل آخر غيره ، والله أعلم . * ( الركن الرابع ) * من كتاب الطهارة * ( في النجاسات وأحكامها ) * وفيه قولان * ( القول ) * الأول * ( في النجاسات ، وهي عشرة أنواع ) * كما في الجامع والنافع والقواعد والذكرى وغيرها . ف‍ * ( الأول والثاني ) * مسمى * ( البول والغائط ) * عرفا ، فبعض الحب الخارج من المحل صحيحا غير مستحيل طاهر ، لعدم الصدق ، ولعله يرجع إليه ما في المنتهى من اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لو زرع لنبت دون ما لم يكن كذلك وإلا كان ممنوعا ، إذ المعتبر كما في نحوهما من الألفاظ مسماهما عرفا * ( من ) * كل * ( ما لا ) * يجوز أن * ( يؤكل لحمه ) * من سائر أصناف الحيوان حتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الانسان ، إذ لم يثبت أنه أقر أم أيمن على شرب بوله وإن قيل إنه قال ( صلى الله عليه وآله ) لها : " إذن لا تلج النار بطنك " فما عن الشافعي في قول له بطهارته لذلك غير صحيح . نعم * ( إذا كان للحيوان نفس سائلة ) * أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شئ منها بقوة ودفع كما في المدارك وغيرها ، أو سيلان كما في الروض ، ولعلهما بمعنى ، أي لا يخرج رشحا كدم السمك ونحوه ، فنجاستهما حينئذ مجمع عليها بين الأصحاب بل وبين غيرهم إلا الشاذ من غيرنا في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلا مستفيضا إن لم

--> ( 1 ) شرح الشفاء للخفاجي - ج 1 - ص 362