الشيخ الجواهري
252
جواهر الكلام
جملة من الأصحاب - هو الموافق لظاهر الأدلة من قوله سبحانه وتعالى ( 1 ) بعد بيان التيمم : " ولكن يريد ليطهركم " ومن خبر السكوني ( 2 ) " يكفيك الصعيد عشر سنين " وفي خبر آخر ( 3 ) " الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين " وفي ثالث ( 4 ) " التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج " وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) في الصحيح لزرارة : " التيمم أحد الطهورين " والصادق ( عليه السلام ) في صحيح حماد ( 6 ) : " هو بمنزلة الماء " وفي الصحيح لمحمد بن حمران وجميل ( 7 ) : " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " أو لسماعة ( 8 ) فيمن يكون الماء في السفر فيخاف قلته : " يتيمم بالصعيد ، ويستبقى الماء ، فإن الله جعلهما طهورا الماء والصعيد " إلى غير ذلك ، وفي الفقه الرضوي ( 9 ) " إن التيمم غسل المضطر ووضوؤه " . فما عساه يظهر من غايات الكتاب والمنتهى وعن التذكرة ونهاية الإحكام من عدم وجوب التيمم إلا للصلاة والخروج من المسجدين - بل وكذا القواعد وعن التحرير والإرشاد لكن مع زيادة الطواف فيها فيما يجب له ، بل كاد يكون صريح المنتهى ذلك ، كالمحكي من عبارة نهاية الشيخ ، بل عن الفخر " أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن " انتهى . بل نص في المنتهى على عدم مشروعية
--> ( 1 ) سورة المائدة - الآية 9 ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التيمم - الحديث 12 ( 3 ) كنز العمال ج - 5 - ص 96 - الرقم 2064 وفيه " وضوء " بدل " طهور " ( 4 ) كنز العمال ج - 5 - ص 96 - الرقم 2074 مع اختلاف في اللفظ ( 5 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب التيمم - الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب التيمم - الحديث 2 - 1 ( 7 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب التيمم - الحديث 2 - 1 ( 8 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب التيمم - الحديث 3 ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام ص 4