الشيخ الجواهري

221

جواهر الكلام

إذا عاد عليه مراعيا للترتيب والموالاة ، وإلا فيعيد التيمم من رأس ، ولعل ما عن المبسوط من إطلاق إعادة التيمم بذلك منزل على ما ذكرنا ، وقد مر أيضا أن الأقوى عدم وجوب الاستيعاب بتمام الماسح خصوصا في الجبهة ، وإن كان الأحوط ذلك ، فلاحظ وتأمل . * ( ويستحب نفض اليدين ) * أو بمعناه * ( بعد ضربهما على الأرض ) * لو علق بهما شئ للنصوص المستفيضة ( 1 ) وفيها الصحيح وغيره ، وظاهرها الوجوب ، لكن في التذكرة الاجماع على عدمه ، كما في المنتهى أنه يستحب عند علمائنا ، خلافا للجمهور ، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا ، وعن المقاصد العلية يجوز النفض إجماعا ، وربما قيل بوجوبه ، وفي المختلف أن ابن الجنيد اعتبر وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين ، وباقي أصحابنا استحبوا النفض ، وظاهره كجامع المقاصد وغيره انحصار الخلاف في ذلك بابن الجنيد ، لاعتباره المسح بالتراب المرتفع ، لكن قال جماعة من متأخري المتأخرين : إنه لا ينافي النفض ، لأنه لا ينفي التراب رأسا ، وهو كما ترى لا يوافق ظاهر المحكي عنه ، مضافا إلى ما عرفته سابقا في البحث عن العلوق . وكيف كان فخلافه غير قادح ، بل قد يظهر من المنتهى كما عن غيره بل كاد يكون صريحه الاجماع على خلافه ، حيث قال : ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، ذكره علماؤنا ، وهو اختيار أبي حنيفة ، وقال الشافعي ومحمد : يجب المسح به ، ولعل ذلك منه وغيره قرينة على عدم إرادته بقوله في القواعد : " ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف " ما عساه يظهر منه اعتبار العلوق ، سيما مع اكتفائه فيها بمطلق الأرض فيما يتيمم به لا خصوص التراب ، وقد مر في العلوق ما فيه الكفاية .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التيمم - الحديث 3 و 6 و 7