الشيخ الجواهري

209

جواهر الكلام

على الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه " الحديث . لكنه قد يقال : إنه لا صراحة فيه كالصحيح أيضا بالتثليث ، بل هما ضربتان ، وإن فرق في آلتهما بالنسبة لليدين ، ولذا نسب إليه القول بالمرتين في جملة من الكتب ، ويؤيده غلبة اتحاد كلامه مع فقه الرضا ( عليه السلام ) ، والموجود فيه المرتان ، ولعله يجيز هذا التفريق كالشيخ في الاستبصار ، حيث حمل الصحيح على ذلك ، وقال : إنه لا ينافي القول بالضربتين ، وكذا الحر في وسائله ، وهو لا يخلو من قوة في خصوص ضربة اليدين ما لم تفت الموالاة ، وإن كان المنساق من الأدلة الضرب بهما دفعة ، وفي المعتبر بعد ذكره الصحيح أيضا " إنا لا نمنعه جوازا " انتهى . وليس ذا محل البحث فيه . نعم قد يقال : إنه ليس من ذوي الضربتين مطلقا وإن نسب إليه ذلك ، لما تقدم عن الأمالي من نسبة المشهور إلى الإمامية ، مع أن والده عنده بتلك المكانة ، ولظهور تعبيره بمضمون الصحيح السابق في كونه مستنده ، وذيله قد استدل به الشيخ في تهذيبه واستبصاره على القول بالتفصيل ، كما عن غيره أيضا ذلك ، وكأنه لما فيه بعد ما تقدم بلا فصل " ثم " قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمم بالصعيد ، ولا ينافيه اشتماله على مسح الذراعين ، فقد يكون والد الصدوق ( رحمه الله ) نظر إلى ما نظر إليه الشيخ في هذا الصحيح ، فيكون من المفصلين أيضا . لكن لا يخفى عدم وضوح المراد بما بعد لفظ الغسل بناء على ما فهم الشيخ من الصحيح إلا بتكلف سمج ، إلا أنه لعله لا يقدح في الاستدلال بما قبله ، ولولا اعتراض الواو بل والإشارة لأمكن بل لتعين أن يكون بفتح الغين من الغسل على معنى أن التيمم