الشيخ الجواهري
208
جواهر الكلام
قال : هو أحوط وأولى ، وما نسب إلى المعتبر والذكرى من الاجتزاء بالمرة فهو وهم قطعا كما لا يخفى على من لاحظهما ، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كالمجلسي في بحاره ، والسيد في مداركه ، والمحدث البحراني في حدائقه ، والفاضل المعاصر في رياضه ، فاجتزوا بالمرة في الجميع ، وأعرضوا عما عليه المتأخرون ، بل لعله بين القدماء كان كذلك أيضا ، كما نسبه في حاشية المدارك إلى أغلبهم ، ويشعر به ما سمعته عن الأمالي وغيره ، ومنه مع تصريحه به في الفقيه الذي قد ذكر في أوله أنه لا يفتي فيه إلا بما يعلمه حجة بينه وبين ربه يقوى عدم إرادته غيره من ظاهر الهداية والمقنع ، سيما مع غلبه تعبيره بهما بمتون الأخبار فلاحظ ، كشيخه الكليني وإن اقتصر في ذكر صفة التيمم على غير المشتمل على المرتين ، إذ لعله كان من الواضحات عنده ، وابن زهرة وإن كان في أول كلامه الاجتزاء بالمرة لكنه قال بعد ذلك : " قد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين ، أحداهما للوجه ، والأخرى لليدين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك " انتهى . ولعله يوجبه هنا ، كما أن المرتضى في الجمل قال بعد ذكر ما ظاهره الاجتزاء بالمرة : " وقد روي أن تيممه إن كان من جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين " ولعل عمله عليها ، على أنه نقل عنه في المصباح موافقة المشهور ، كالمفيد في مقنعته كذلك ، ولم يحضرني الغرية وشرح الرسالة ككلام القديمين والقاضي ، وليس النقل كالعيان ، مع أني لم أعرف من حكاه عن الأخير إلا سيد الرياض ، كما أنه لم يحضرني الأركان ، ولا كلام والد الصدوق المنسوب إليهما القول بالمرتين ، مع أن المحكي من عبارة الأخير وجوب الثلاث ، كما حكاه في المعتبر عن قوم منا لنا ، لتعبيره بمضمون صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) عن التيمم " فضرب بكفيه
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب التيمم - الحديث 5