الشيخ الجواهري
71
جواهر الكلام
المسألة ( التاسعة : ) قد سمعت سابقا في مسألة الطبيب ما ( روا ) ه ( السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( 1 ) والرواية ) وإن كانت ضعيفة إلا أنها مع أن المحكي عن ابن إدريس نفي الخلاف عن صحتها ( مناسبة للمذهب ) لأصالة الضمان كما سمعته في الطبيب وإن كان حاذقا ومأذونا لأن فعله شبيه عمد إلا أن يأخذ البراءة على ما سمعته سابقا ، واحتمال حمل الخبر المزبور على خصوص المفرط لا حاجة إليه كما هو واضح ، والله العالم . المسألة ( العاشرة : ) ( ولو وقع من علو على غيره فقتله فإن قصد ) ذلك ( وكان الوقوع مما يقتل غالبا ) أو قصد القتل به ( فهو قاتل عمد ) يترتب عليه حكمه ( وإن كان لا يقتل غالبا ) وقصد الوقوع عليه دون قتله ( فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله ) كغيره من أفراده ( وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك ف ) - في الكتاب والقواعد ومحكي التحرير والإرشاد والتلخيص وغيرها ( هو خطأ محض والدية فيه على العاقلة ) وهو واضح في الثاني ، ( أما ) الأول ففي كشف اللثام " إن كان المراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع ، أو الوقوع على الغير فهو كما ( لو ألقاه الهواء ) وسيذكر أنه لا ضمان ، وإن أراد الالجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في عدم كونه خطأ إلا إذا لم يقصد الوقوع على الغير فلا معنى للعطف بأو " ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 . ( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 303 مع اختصار .