الشيخ الجواهري
42
جواهر الكلام
شرعية الدية بهم . وكذا لا دية لمن لا يقر على ديته لارتداده وانتقاله من دين إلى آخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا . ( ودية العبد قيمته ) نصا ( و ) فتوى نعم ( لو تجاوزت دية الحر ردت إليها ) فإن كان مسلما ردت إلى ديته وإن كان ذميا فإلى ديته ( 1 ) والأمة كالحرة في ذلك كله كما تقدم الكلام فيه مفصلا . ( وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبه عمد ومن عاقلته إن كانت خطأ ) بلا خلاف معتد به بل ولا إشكال لاطلاق الأدلة ، بل عن المبسوط والخلاف الاجماع عليه ، خلافا للمحكي عن أبي علي فجعلها في ماله في الخطأ أيضا لأنه مال ، واستحسنه في محكي المختلف ، بل ربما حكي عن ظاهر الإيضاح أو صريحه ، ولكنه غير محقق . ( ودية أعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحر فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر ) وما فيه نصف ديته كاليد ففي العبد نصف قيمته ، ( لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه ) ولا بعضها مع العفو عن الزائد على إشكال ، وخصوصا مع تعدد الجناية كقطع اليدين ، دون قطع الأنف ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وفي دليله من النص وغيره ، بل ( و ) في أن ( كل ما فيه مقدر في الحر من ديته ( 2 ) فهو في العبد كذلك من قيمته ) من غير فرق بين قطع الأعضاء وبين الشجاج . ( ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد ) الذي هو باق على ملكه ، ( وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته ) للأصل وغيره كما ليس للمجني عليه إيقاف الدفع
--> ( 1 ) في الأصل " إلى ديته ديته " والظاهر زيادة الثانية . ( 2 ) من دية ( ن ل ) .