الشيخ الجواهري

82

جواهر الكلام

وسنة ( 1 ) وإجماعا بقسميه ، بل وضرورة ، بل ( وبالحرة ) ولكن ( مع رد فاضل ديته ) النصف بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها . ( ومنها ) خبر أبي بصير ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل " و ( منها ) خبر أبي بصير ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) أيضا " قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا نصف الدية " . و ( منها ) خبر أبي مريم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء الرجل القاتل خمسة آلاف ويقتلوه " إلى غير ذلك من النصوص . ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا ففي القواعد " الأقرب أن له المطالبة بدية الحرة وإن لم يرض القاتل ، إذ لا سبيل إلى طل الدم " . وفيه أن المتجه العدم بناء على أن الأصل فيها القود ، والدية إنما تثبت صلحا موقوفا على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولي الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلا ، كما هو واضح .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 و 31 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6 - 7 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6 - 7 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6 - 7 - 5 .