الشيخ الجواهري
83
جواهر الكلام
( و ) كذا تقتل ( الحرة بالحرة وبالحر ) كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه ، وما في بعض النصوص ( 3 ) عن جعفر ( عليه السلام ) " أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصا وألزمه الدية " محمول على نفيه من دون رد ، أو على جواز الصلح على الدية في ما فيه القصاص أو غير ذلك . ( و ) على كل حال فإذا قتلت الحرة بالحر ( لا يؤخذ ما فضل ) من دية الحر من تركتها أو من الولي كما في الخبر ( 4 ) الآتي ( على الأشهر ) بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره ، مع احتمال إرادة الأشهر رواية ، فإن في صحيح الحلبي ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، وليس لهم إلا نفسها " وفي صحيح ابن سنان ( 6 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه " وفي خبر هشام بن سالم ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في المرأة تقتل الرجل ، قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه " إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لقوله تعالى ( 8 ) : " أن النفس بالنفس " وغيره من أدلة القصاص . بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم ( 9 ) عن
--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 الآية 178 . ( 2 ) الوسائل الباب 19 و 33 من أبواب القصاص في النفس . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 . ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 . ( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 . ( 6 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 . ( 7 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 . ( 8 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 . ( 9 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 .