الشيخ الجواهري
81
جواهر الكلام
للرجل عشرون ، وللمرأة عشرة ، وللخنثى خمسة عشر ، وذلك ما ذكره ، وأراد بالحبة حبة شعير . ولو اشترك رجل وخنثى في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ، لأنه إنما جنى بقدر نصف ديتها ، ورد نصف الدية إلى الخنثى لذلك . وإن جامعهما امرأة رد عليهم قدر دية رجل وخنثى موزعة على الجميع كل على نسبته وقتلهم . وبما ذكرناه وذكره المصنف ظهر لك الحال في جميع صور المباشرة والتسبيب انفرادا واجتماعا وإن أطنب بها في القواعد وغيرها على وجه يفيد الناظر فيها تشويشا ، ولكن حاصلها لا يخرج عما ذكرناه ، والحمد لله تعالى . الفصل الثاني ( في الشروط المعتبرة في القصاص ) ( وهي خمسة : ) ( الأول : ) ( التساوي في الحرية أو الرق ) على معنى عدم قتل الحر بالعبد لا العكس ، كما ستعرف إن شاء الله ( فيقتل الحر بالحر ) كتابا ( 1 )
--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 الآية 178 .