الشيخ الجواهري

368

جواهر الكلام

عليه . ( ولا رد ) للأصل وظاهر قوله تعالى ( 1 ) : ( العين بالعين ) بل والخبرين ( 2 ) وإن كان لو جنى عليه ابتداء كان له تمام الدية نصا ( 3 ) وفتوى . ( أما لو قلع عينه الصحيحة ) أعور مثله اقتص منه من غير رد بلا خلاف ولا إشكال . ولو قلعها ( ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ قيل ) كما عن المفيد والحلي والفاضل في التحرير : ( لا ) رد وإن كنا لم نتحققه فيه وإن قال : فيه قوة ، بل المحكي عن الأول منهم القول الآخر ، فلعل له قولين ( ل‍ ) لأصل وظاهر نحو ( قوله تعالى ( 4 ) : ( والعين بالعين ) ) . ( وقيل ) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح وغاية المراد والمقتصر وظاهر المقنع والمهذب البارع ، بل هو المحكي عن أبي علي والقاضي والطبرسي والصهرشتي ، بل وعن المفيد وأبي الصلاح ، بل عن المختلف نفي البأس به ، بل مال إليه في النافع وحواشي الشهيد والروض والروضة والمفاتيح والرياض على ما حكي عن بعضها : ( نعم تمسكا بالأحاديث ) الدالة على ذلك . كصحيح محمد بن قيس ( 5 ) قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء

--> ( 1 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف . ( 3 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 . ( 4 ) الوسائل الباب 227 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 0 - 2 من كتاب الديات . ( 5 ) الوسائل الباب 227 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 0 - 2 من كتاب الديات .