الشيخ الجواهري

305

جواهر الكلام

( فإذا سلم ) ذلك إليه أو صار في ذمته على وجه ارتفع حقه من القصاص ( سقط القود ) عن الجاني بالنسبة إلى غيره أيضا ( على رواية ) متعددة فيها الصحيح وغيره لكنها في خصوص العفو . ( منها ) صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 1 ) سئل الصادق ( عليه السلام ) ( عن رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال ( عليه السلام ) : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصته إن عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا ) . و ( منها ) قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر إسحاق : ( 2 ) ( من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ، ويسقط الدم ، ويصير دية ، وترفع عنه حصة الذي عفا ) . و ( منها ) خبر زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنه بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حقه إن عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز ) . وخبر أبي مريم ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في من عفا من ذي سهم ، فإن عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال : فتعطى بينهم الدية وترفع عنهم حصة الذي عفا ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 4 - 3 - 2 وفي الأول والثالث " وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عف‍ . . . . " . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .