الشيخ الجواهري
236
جواهر الكلام
( أما من وجد ) قتيلا ( في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال ) ما لم يحصل لوث على معين ( وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع ، وكذا لو وجد في فلاة ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة . منها : خبر عبد الملك ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ( من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال ) . وخبر ابني سنان ( 2 ) وبكير عنه ( عليه السلام ) أيضا ( قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله ، قال : إن كان عرفت له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم إلى أن قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل زحمه الناس يوم الجمعة فمات أن ديته من بيت مال المسلمين ) . وخبر محمد بن مسلم ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ( عليه السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ) . وخبر السكوني ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( قال علي ( عليه السلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 - 2 والأول عن مسمع بن عبد الملك . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 - 2 والأول عن مسمع بن عبد الملك . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 - 2 والأول عن مسمع بن عبد الملك . ( 4 ) أشار إليه في الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 وذكره في الفقيه ج 4 ص 122 الرقم 427 .