الشيخ الجواهري
237
جواهر الكلام
بئر أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال ) . وخبر أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ) . وخبر سوار ( 2 ) عن الحسن ( عليه السلام ) ( أن عليا ( عليه السلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ، ففزعت منهم وطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت أمه من بعده ، فمر بها علي ( عليه السلام ) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، قالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : إن ابنها مات قبلها ، قال : فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : ثم ورث الزوج من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ) . ومن ذلك يعلم أن المراد من قوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 3 ) :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 3 وفيه " لا يبطل دم امرء مسلم " . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 3 من كتاب الفرائض . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 3 .