الشيخ الجواهري
212
جواهر الكلام
لتعذر المساواة في الاستيفاء ) إذ من المعلوم اعتبار تعيين محل الجراحة ( و ) مساحتها في ثبوت القصاص ف ( يرجع ) حينئذ ( إلى الدية ) بعد تعذر القصاص ، بناء على أنها أحد الفردين في مطلق القصاص ، أو في خصوص الجراح ، أو في حال التعذر . ( وربما خطر ) في البال في الفرض أن له ( الاقتصاص بأقلهما ) بناء على أنه المتيقن ( وفيه ضعف ) ظاهر ( لأنه استيفاء في محل لا يتحقق توجه توجه القصاص فيه ) فلا متيقن حينئذ بعد اشتباه المحل . ( وكذا لو قال ) الشاهد : ( قطع يده ووجد مقطوع اليدين ) في عدم جواز القصاص منه حتى يقول : هذه اليد ( ولا يكفي قوله ) أي الشاهد : ضربه ( فأوضحه ولا شجه حتى يقول : هذه الموضحة أو هذه الشجة ) وإن لم يكن في رأسه إلا واحدة ( لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر ) فلا قصاص حتى يعينها ، نعم تجب الدية كما عرفته سابقا ، واحتمل عدمها بناء على أن الواجب القصاص وقد تعذر ، وهي لا تثبت إلا صلحا ، وهو ضعيف . ( و ) لا خلاف كما لا إشكال في أنه ( يشترط فيهما ) أي الشاهدين ( التوارد على الوصف الواحد ) كما في غير المقام ( فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية أو بالسكين والآخر بالسيف أو بالقتل في مكان معين والآخر في غيره لم يقبل ) لأن كلا من الفعلين غير الآخر ، ويمتنع وقوع القتل عليهما ، وأحدهما لا يثبت به القتل . ( و ) لكن ( هل يكون ذلك لوثا ؟ قال في المبسوط : نعم لاتفاقهما على حصول القتل ، وربما وافقت إحدى الشهادتين الدعوى ، وسيأتي أن اللوث يحصل بشهادة الواحد ( وفيه إشكال