الشيخ الجواهري

9

جواهر الكلام

( الأول ) ( في صفات الشهود ) ( ويشترط ستة أوصاف : الأول البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ) غير المميز إجماعا بقسميه ولا غيره ( ما لم يصر مكلفا ) في غير الدماء . ( وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ) بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ، ولكنه وهم . نعم يدل عليه - مضافا إلى إطلاق الشهادة كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وأولوية غير الدم منه - قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر طلحة ابن زيد ( 3 ) " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم " وخبر أبي أيوب الخراز ( 4 ) " سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته " .

--> ( 1 ) راجع التعليقة ( 1 ) من ص 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - وغيره من كتاب الشهادات . ( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 6 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 6 - 3 .