الشيخ الجواهري
52
جواهر الكلام
" أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " يعني الدف ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) أيضا : " فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح " وربما قيد الدف هنا بما خلا عن الصنج ، وعن ابن إدريس ما عن التذكرة من أن الأقوى الحرمة ، لعموم النصوص الناهية وكثرتها وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها ، وقد مر الكلام فيه في المكاسب . ( 2 ) المسألة ( السابعة : ) لا خلاف في أن ( الحسد ) وهو تمني زوال النعمة عن الغير أو هزوله ( معصية ) تأكل الايمان كما تأكل النار الحطب ( 3 ) وأن آفة الدين الحسد والعجب والفخر ( 4 ) وأن الحاسد ساخط لنعم الله تعالى صاد لقسمته بين عباده ( 5 ) وأن ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة منهم العلماء بالحسد ( 6 ) . ( وكذا بغضة المؤمن ) للنهي ( 7 ) عن التعادي والتهاجر ، والأمر ( 8 ) بالتحاب والتعاطف في النصوص التي لا تحصى ، ولكن الظاهر أن ما يجده الانسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض أحوال وأفعال أو
--> ( 1 ) سنن البيهقي - ج 7 ص - 289 . ( 2 ) راجع ج 22 ص 49 - 50 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 1 - 5 - 6 - من كتاب الجهاد . ( 4 ) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 1 - 5 - 6 - من كتاب الجهاد . ( 5 ) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 1 - 5 - 6 - من كتاب الجهاد . ( 6 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 6 من كتاب الجهاد . ( 7 ) الوسائل - الباب - 136 و 144 - من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج . ( 8 ) الوسائل - الباب - 124 - من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج .