الشيخ الجواهري
51
جواهر الكلام
المسألة ( السادسة : ) لا خلاف أيضا في أن ( العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام ) بمعنى أنه ( يفسق فاعله ومستمعه بل الاجماع بقسميه عليه . قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة ( 1 ) : " لما مات آدم ( ع ) شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض ، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم ( عليه السلام ) فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك " . وفي خبر السكوني ( 2 ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكوبات والكبرات " . وفي خبر إسحاق بن جرير ( 3 ) " إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساءه فلا يغار " . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) " أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والنرد والمرز والكوبة والقنين " إلى غير ذلك من النصوص ، وعن المبسوط والمرز : شراب الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط . ( و ) كيف كان فعن الخلاف والمبسوط ( يكره الدف في الأملاك والختان خاصة ) لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) :
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 100 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 - 6 - 1 من كتاب التجارة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 100 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 - 6 - 1 من كتاب التجارة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 100 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 - 6 - 1 من كتاب التجارة . ( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 290 .