الشيخ الجواهري

55

جواهر الكلام

ونصيبه ويفي بقيمته ، فامتنع المانع من جهته ، وانتفى عتق غيره لوجود المانع " . وفي الروضة " وعلى المشهور لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه بالقرعة أو التخيير أو عدمه أوجه ، وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض ، لكن فك الموفى هنا أوجه " . وعن الأردبيلي أنه اختار الفك في هذا الفرد ، قال : " والفرق بينه وبين ما إذا لم يف حصة كل واحد بثمنه ظاهر ، كعدم الفرق بينه وبين من وفت حصته بثمنه وبقي شئ من التركة ولم يكن معه من لا يفي حصته به ، فالفرق بينهما وعدمه بين الأولين كما هو ظاهر الشرائع واختاره المحقق الثاني غير ظاهر " . والجميع كما ترى بعد ما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص الذي لا ريب في خروج الفرض عنه . بقي شئ وهو أن ظاهر المصنف وغيره ملاحظة وفاء النصيب بفك صاحبه مع تعدد الوارث . وفيه منع ، ضرورة ظهور الأدلة في فك الوارث متحدا أو متعددا من التركة من غير ملاحظة ذلك ، إذ لا نصيب لهم قبل الفك ، بل لو فرض التدريج في فكهم لم يكن للذي سبق فكه مزاحمة غيره في قيمة فكه على ما هو ظاهر النصوص . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه ) * بتقديره حرا كاملا * ( بقدر حريته ومنع بقدر رقيته ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب موانع الإرث .