الشيخ الجواهري

54

جواهر الكلام

الأظهر ) * لأذن الفك مخالف للأصل من وجوه ، فيقتصر فيه على المعلوم وللاجماع كما في المصابيح ، لانقراض الخلاف وشذوذه ، فلا يتهجم على منع الإرث الثابت بالكتاب والسنة بمثل ذلك . وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الأول ، وهو الفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء أخذا من عدة الشهور ، وهو كما ترى . * ( وكذا ) * الحال * ( لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته ) * دون الآخر لكثرته أو قلة قيمته * ( لم يفك أحدهم ، وكان الميراث للإمام ( عليه السلام ) ) * وفاقا للمشهور أيضا بين القدماء والمتأخرين ، بل في محكي السرائر نفي الخلاف عنه ، لما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورثة . لكن في القواعد " وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته ؟ فيه إشكال " . بل في الإرشاد " ولو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر وأعتق وأخذ المال " . بل عن إيضاح الفخر " لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب عتق واحد ، لوجود المقتضي ، وهو وجود قريب وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح ، هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أو لا ؟ يحتمل الأول ، وهو اختيارنا كما سبق ، ويحتمل الثاني ، وقد مر توجيه القولين وعلى الثاني يقرع ، وأما منع العتق في الكل فلا " . وفي المسالك " في عتقه قوة ، لوجود قريب يرث على تقدير حريته