الشيخ الجواهري

33

جواهر الكلام

حجب الكافر وإن تأخر اسلامه إلى القسمة ، كما عرفته سابقا . وأن يكون كفر المورث أصليا ، فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقا ، بل ورثه الإمام ( ع ) مع فقد غيره كالمسلم ، بلا خلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق ، بل لعله كذلك أيضا في الملي إلا ممن عرفت ، كما تقدم الكلام فيه . المسألة * ( الرابعة : ) * * ( تقسم تركة ) * الرجل * ( المرتد عن فطرة حين ارتداده ) * بالنص ( 1 ) والاجماع بقسميه على ذلك * ( و ) * على أنها * ( تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل ) * أو مات * ( أو بقي ) * حيا * ( ولا يستتاب ) * لأنه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصح . والمراد به من انعقد حال اسلام أحد أبويه ، وفي كشف اللثام أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام كاملا ثم ارتد ، وهو مشكل . وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) : " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا ( صلى الله عليه وآله ) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة عنه من يوم ارتد ، فلا تقربه ، وتقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه " .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 من كتاب الحدود .