الشيخ الجواهري

34

جواهر الكلام

ثم قال في الكشف : " وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بذلك ، لنصهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الاسلام استتيب كما مر " . وفيه أن أقصى ذلك اعتبار تحقق الاسلام منه بعد البلوغ في الارتداد عن فطرة ، فلا يكفي التبعي ، فتأمل جيدا * ( و ) * تمام الكلام في مقام آخر . نعم * ( المرأة ) * المرتدة عن فطرة * ( لا تقتل و ) * تستتاب فإن لم تتب * ( تحبس وتضرب أوقات الصلاة ) * وتستخدم الخدمة الشاقة . قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل الحسن بن محبوب ( 1 ) : " والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها " . وقال الباقر ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم ( 2 ) : " لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات " . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( لا تقسم تركتها حتى تموت ) * لاحتمال توبتها . * ( و ) * كذا * ( لو كان المرتد لا عن فطرة ) * فإنه إذا كان كذلك

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد المرتد - الحديث 6 من كتاب الحدود عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ومثل هذا السند لا يعد من المرسل . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد المرتد - الحديث 1 من كتاب الحدود وهو صحيح حماد بطريق الشيخ وصحيح الحلبي بطريق الصدوق ، وليس في خبر غياث هذا اللفظ ، وقد رواه في الوسائل في نفس الباب الحديث 2 فراجعه .