الشيخ الجواهري

25

جواهر الكلام

حكمه حينئذ حكم ما لو أنكر الورثة اسلام الوارث ، أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها ، أو جهالة التعيين مطلقا فإن القول قولهم مع يمينهم ، إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الأخير ، وإما لأذن إرث غيرهم مشروط بالاسلام قبل القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في المشروط . مضافا إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع ، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع ، خصوصا بعد انقطاع عموماته بما دل ( 1 ) على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة ، والله العالم . * ( مسائل أربع : ) * * ( الأولى : ) * * ( إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ) * فضلا عما لو كانا معا حال ولادته أو انعقاده * ( حكم باسلامه ) * تبعا وإن ارتد بعد ذلك المتبوع بلا خلاف أجده . * ( وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ) * فإنه يحكم باسلامه حينئذ أيضا وإن ارتد المتبوع ، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق . نعم قال فيها : " في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان ، أظهرهما ذلك ، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا " ولعله كذلك .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث .