الشيخ الجواهري

17

جواهر الكلام

فيبقى غيره . وفي بعضها ( 1 ) " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له " وظاهره الاختصاص به مطلقا ، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة ، فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب والاسلام . أما الإمام ( عليه السلام ) فلا يحجب الكفار عن الإرث من الكافر ، لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي ، فلو منعهم الإمام امتنع . * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه ) * الوارث * ( الكافر ) * نعم يقيد ذلك بما * ( إذا كان ) * الكافر * ( أصليا ) * . * ( و ) * أما * ( لو كان الميت مرتدا ) * عن ملة أو فطرة * ( ورثه الإمام ( عليه السلام ) مع عدم الوارث المسلم ) * أو ما في حكمه ، كولده المنعقدة نطفته حال اسلام أبويه أو أحدهما ، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطري ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب في الملي شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل هي كذلك ، لتحرمه بالاسلام ، ولذا لا يجوز استرقاقه ، ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة . * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * رواها إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) * ( يرثه الكافر ) * قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين " . * ( وهي شاذة ) * بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها ، ومن الشيخ في كتابي الحديث ، مع أنه قال في الفقيه : " الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون " بل عن ابن

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث - لحديث 1 .