الشيخ الجواهري
18
جواهر الكلام
الجنيد أنه روي هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى ، وقال : " لنا في ذلك نظر " . بل ظاهرها أن الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون ، وهو خلاف الاجماع والنص ، فلا ريب حينئذ في أن وارثه الإمام ( ع ) . * ( و ) * كذا لا ريب في أنه * ( لو كان للمسلم وراث كفار : لم يرثوه ، وورثه الإمام ( عليه السلام ) ) * أيضا * ( مع عدم الوارث المسلم ) * بلا خلاف ولا إشكال بعد ما عرفت من عدم إرث الكافر المسلم ، فلا وارث له حينئذ ، فيرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له . * ( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى ) * إجماعا بقسميه ونصوصا منها ( 1 ) " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له " وقد عرفت أن ظاهره الاختصاص ، وفي آخر ( 2 ) : " فله ميراثه " وهو أعم منه ومن الاشتراك . ولا ريب في أن المراد ولو بقرينة الاجماع ما سمعت من المشاركة مع المساواة والانفراد مع الأولوية . نعم ظاهر النص والفتوى كون ذلك له بحق الإرث ، وليس ذلك إلا لكون إسلامه كاشفا عن استحقاقه له بالموت ، بل هو الضابط في كل شرط متأخر عما ظاهره التسبيب ، فيتبعه النماء المتجدد مطلقا ، كما عن الفاضل والشهيدين وغيرهم التصريح به . لكن عن ظاهر الإيضاح التوقف فيه ، مما ذكر ومن حجب الكافر عن الأصل قبل أن يسلم ، فيملكه الوارث ملكا متزلزلا مستتبعا للنماء ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 2 .