الشيخ الجواهري

16

جواهر الكلام

* ( و ) * لا ينعكس عندنا بل * ( يرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا ) * فإن الاسلام لم يزده إلا عزا ، كما في النصوص ( 1 ) ولا ينافيه النبوي ( 2 ) " لا يتوارث أهل ملتين " إذ المراد نفيه من الطرفين ، بأن يرث كل منهما الآخر ، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها ( 3 ) لا أن المراد منه نفي إرث المسلم للكافر ، خلافا لأكثر أهل الخلاف * ( و ) * هو كما ترى . بل المسلم يحجب الوارث الكافر ف‍ * ( لو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم ) * غير الإمام ( ع ) * ( والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه نصا وظاهرا في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض . مضافا إلى الخبر ( 4 ) المنجبر بذلك " المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه " . والآخر المرسل ( 5 ) " لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ، ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا " . والمعتبرة ( 6 ) المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة ، فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه ، خرج الأخير بالاجماع

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 4 و 6 و 19 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 14 و 17 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 14 و 17 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث .